مفاجأة.. 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة
أكد علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، أن نسبة 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر غير مسجلة، وأضاف أنه تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.. كما أكد أنه قد تم تعديل المادة 22 مكرر، التي تنص على ألا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة.
ترأس الإجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية كما حضر اللقاء الدكتور أحمد الصيفي، المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، والدكتور علي عبد المنعم، والدكتور محمد عمارة مدير عام العقود بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، ومجموعة من نواب اللجان التخصصية الأخرى ومجموعة من المطورين العقاريين وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري.
شهد الاجتماع مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.. حيث أوضح “عبد المنعم”، أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز إشهار الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.