7% فائدة إذا زادت المدة على 3 سنوات.. وسداد رُبع القيمة لضمان الجدية
حدّد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ضوابط لتقسيط رسوم التصالح في المخالفات، وسمح بتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 7% ، إذا زادت المدة على 3 سنوات، ولا تتجاوز رسوم الفحص 5 آلاف جنيه، ويتم تحديد الفئات باللائحة التنفيذية، على أن يتم سداد 25% من إجمالى قيمة التصالح كـ”جدية تصالح” ، للبدء فى إجراءات التصالح.
وتستغرق مدة فحص طلب التصالح 3 شهور، وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان. ويحق التظلم من قرار رفض الطلب أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.
ضوابط لتقسيط رسوم التصالح فى مخالفات البناء
وتعد مدة عمل القانون 3 سنوات، وفي حال إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون يتم إخطار مجلس النواب، لتعيد لجنة الإسكان مناقشتها.
وحددت المادة (٢) من القانون عددا من الحالات التى يجوز التصالح فيها، وأجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، وتقنين أوضاعها، على أن تكون قد ارتُكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الاتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الاتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الاتفاق من كافة أصحاب حقوقه.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك بشرط ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، بجانب ضرورة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.