وافق اجتماع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، المرتبطة بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض ضريبة التصرفات العقارية بقيمة مقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، على ان يتم التطبيق على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وقد تم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
أولا: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.
ثانيا: إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
ثالثا: إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
رابعا وأخيرا: إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
بينما تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.
وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.
ووفقاً لتكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.